ابن أبي شيبة الكوفي

684

المصنف

( 2 ) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال قلت للحسن : إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن أفنخمس ؟ قال : قال : قد كنا نصيبه فنأكله . ( 129 ) من قال : يأكلون من الطعام ولا يحملون ، ومن رخص فيه ( 1 ) حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد الشيخ من أهل واسط أن عبد الله بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الطعام في أرض الشرك حتى يدخل أهله . ( 2 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما قالا في القوم يصيبون الغنيمة : يأكلون ولا يحملون . ( 3 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن الإفريقي عن خالد بن أبي عمران قال : سألت القاسم وسالما عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا : يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال . ( 130 ) في العبد يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو . ( 1 ) حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حياة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، قال : صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم مضى . ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حياة عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال عمر : ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام فهو أحق به ، وإن كان قسم فلا شئ له .

--> ( 129 / 1 ) حتى يدخل أهله : أي لا يحمل معه منه إلا أهله إلا ما كان نصيبه في سهمه . ( 129 / 3 ) لا يكسب منه عقدة مال : لا يتموله ولا يجعله رأسمالا يتجر به ويكون أصلى ماله . ( 130 / 1 ) والحكمة في ذلك أن يخرج المسلمون للجهاد ولاسترداد ما ظهر عليه العدو فلو خرج صاحب المال لرأس مال أو عبده أو أمته قبل أن يقسم أما إن قعد في داره منتظرا أن يخرج غيره فلا ريب أن ماله سيقع في المقاسم ولن يسترده لأنه لن يحضر القسمة